عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

245

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الثلث , ولو قبضها وأراد بيعها قبل أن يثبت , فلهم منعه إن كان عديما , إلا أن يخرج من الثلث فيكون له أن يبيع وأما في العتق فلا , وأما إن وهبها , فجائز إن قبضت , كما لو باعها ؛ وأما مكاتبها , فيكشف عن ذلك : فإن كان على معنى التجارة والفضل , جاز , ويكون الواهب أحق بالكتابة من غرمائة إن فلس فإن اخترت أحدهما فهي على كتابتها , فإن ماتت ورثتها وإن بقت فولاؤها للموهوب وإن عجزت فهي له رقيق , وإن لم تكن على كتابة معنى التجارة , واستدل أنه أراد معنى العتق بخفتك ما لا يكاتب به مثلها ولا يقرب منه , فلترد كتاتبته , وتكون أنت على هبتك إن لم تثب منها , ولا يقبضها الموهوب إلا بإذن الواهب . محمد : ولا للواهب أن يمنعه من قبضها , وإذا كانت هبة لغير ثواب , فله قبضها بغير إذنه , ويكون ذلك حيازة تامة , ولو / قبضها وهى هبة للثواب بغير إذن الواهب , فأشسهب يرى له أن يرتجعها حتى يثيبه , وليس للواهب أن يبدو له . وقال ابن القاسم : ليس له أن يرتجعها , وليتلوم له بما لا يضر فيه بأحدهما , فإن أثابه ولا ردها . محمد : وهذا أحب إلى , وإن كنت لا أجيز للموهوب أخذها بغير إنه , فلا أرى للواهب منعه منها , وله طلبه بثوابها , ولو جحد الواهب أن يكون وهبه , فأقام عليه شاهدا , فليحلف ويقضى له بها , فإن لم يحلف , حلف المعطى , فإن نكل أدى . قال محمد : وليس له أان يبدو له وإن لم تخرج من يديه , وإذا أعطى القيمة , فليس له أن يقول آخذ رضاى . وهو من معنى قول عمر فهو على هبته . ما لم يرض منه . قال مالك : إما ثواب وإما مثلها وإما ردها