عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
211
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في حياته ومماته . قال أصبغ : إذا حيز ذلك جاز على كل وجه ، اجتمع أمر الفقهاء والقضاة على هذا ، وحرجه بينه وبين الله . قال محمد : صواب . وقد قال ابن القاسم غير هذا أكره أن يعمل به أحد ، وإن فعل لم يرد . قال ابن القاسم ، عن مالك ، في العتبية ، في الذي له ولد يبره ، فيعطيه العطية دون باقي ولده ، قال لا بأس بذلك . في صدقة البكر وذات الزوج والمولى عليه قال الفقيه أبو محمد : وهذا الباب قد ذكرناه في آخر كتاب التفليس ، وفيه تمام القول في هذا المعنى ، على ما ذكرنا ها هنا منه . من كتاب ابن المواز / قال مالك وأصحابه في ذات الزوج تتصدق بثلث مالها ، أو بعتقه ، قال : ذلك نافذ ما لم يكن ذلك لسفه ، أو على ضرر . وذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون ، ومطرفا ، وأشهب ، رووا عن مالك أنه وإن كان بالثلث فأقل على وجه الضرر منها ، والسنة أنه يرده . قال : وقد قال ابن القاسم إنه لا يرد على أي حال كان ، وقاله أصبغ . وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه تبين أنها قصدت الضرر بمقدار الثلث . قال : وكذلك لو تصدقت بثلث ما بقي أيضا بعد أشهر فإن تباعد ذلك ، جاز ، وإن تقارب ، لم يجز ، وهي مثل التي تتصدق لغير الضرر . قيل : فكم حد البعد أيكون الشهر ؟ قال : لا أحد فيه . قال أصبغ : إلا بقدر ما يرى أنه فرحا ( كذا ) مستقبلا . قال يحيى بن يحيى وقال غيره ما يتبين أنها تفعله ضررا لا لأجر ( 1 ) . ولا بر فإنه مردود كله . قال سحنون : وأنا أراه جائزا في الثلث إذا كان على وجه الضرر . وقال ابن القاسم : إنه لا يجوز .
--> ( 1 ) في الأصل : إلا جر . وهو تصحيف .