عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

195

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم / الجزء الثاني من كتاب الصدقات والهبات ( 1 ) في الصدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منهما وما يشبه الرجوع فيها من شراء أو غيره وهل يأكل من الثمن ؟ وشراء مرجع العمرى ؟ [ وشبه ذلك ] ( 2 ) من كتاب ابن المواز قال : وكل من تصدق بأصل شيء فبتله وقطع منه ملكه ، لم يجز له أن يرجع إليه باختيار من شراء أو غيره . وإن تداولته أملاك ومواريث . قال : وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجوع في الصدقة ( 3 ) . قال غيره : ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر عن شراء فرس ، كان تصدق به . قال مالك فيمن تصدق على رجل بصدقة ، ثم يبدو له قبل أن تحاز عنه : فإذا أشهد ، فليس ذلك له ، وإن لم يكن له إلا شاهد حلف معه وأخذ ما لم يمت المعطي .

--> ( 1 ) كلمة ( والهبات ) ساقطة من ع . ( 2 ) ساقط أيضا من ع . ( 3 ) في الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، ومسند أحمد .