عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
188
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن قال عبدي لك بعد ثلاث سنين ، فليس بعطية حتى ( 1 ) . ولو قال : هو لك عشر سنين ، ثم هو لفلان . فهذا نافذ ، لأنها عطية حيزت عنه . ومن العتبية من سماع أشهب : ومن تصدق بتمرة حائطه هذه السنة . قال : فليس له بيع بعد ذلك حتى تؤبر التمرة . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إلا أن يجبر ( 2 ) في دين رهقه ، وقد فلس . قال : ولو مات المعطى قبل أن تتمر النخل فلا شيء للمعطى . وقال سحنون : بيعه إياها قبل الإبار لا يجوز . فأما بعد الإبار ، فجائز . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب / عن مالك : ومن تصدق بحائطه وقد أبرت ثمرته فهو كالبيع ، والتمر لمعطي الحائط ، ولا يمين عليه أنه لم يتصدق بها . وإن لم تُؤَبر فهي للمعطى . قال : والعرية يموت المعري قبل أن تحل فإن أبرت فهي للمعرى ، وهو كالحوز لأنه يدخل ويخرج . قال أشهب : ولا يباع وهو كالأرض في الصحراء فحوزها تسليمها إلى المعطى - يريد مع الإشهاد - . قال : وما لم يؤبر حتى مات فهو لورثة المعري . فيمن وهب لرجل أقساطا من زيت نخله على من العصر ؟ من كتاب ابن المواز : ومن وهب عشرة أقساط من زيت نخله هذا لرجل فهو جائز ، والعصر عليهما بالحصص على ما يخرج . فإن لم يخرج إلا عشرة أقساط فالعصر على المعطى .
--> ( 1 ) بياض بالأصل . ( 2 ) في مكان ( يجير ) بياض بالأصل .