عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
179
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال أشهب : هو حوز ، ولم يكن ينبغي لهذا أن يكاتبه إلا بإذن الأب ، إلا أن يتركه الأب له ، بعد علمه فالكتابة ماضية . قال أصبغ في امرأة تصدقت بدار على ولدها الصغير ، والأب ساكن بها معها . حتى ماتت الأم أو تتصدق بها على ابنها الكبير الثاني ، فيكريها من ابنه قبل أن يحوزها ، أو يسكنه إياها ثم ماتت قال : الصدقة جائزة إذا أمكنت الأب في صدقة الصغار من الدار ، حتى لو شاء أن يخرجها فعل . ولكن أقرها أن تسكن معه . فأما لأن لم يكن قبض معروف ولا إمكان [ له ، ولا تخل منها إليه ، ولا قبض من الكبير وإمكان ] ( 1 ) أن يكون هو الذي يكري من أبيه ، فهذا يبطل . وإن لم يكن هذا فهو قبض وحوز ، كما لو تصدقت بها على الزوج نفسه ، أو أمكنته فسكن كما هو . قال ابن القاسم : فهو حوز لأن عليه أن يسكنها حيث شاء ، فقد صارت له وإسكانها وصدقتها / عليه تفترق من صدقته عليها بالمنزل ( 2 ) الذي هما فيه فإن كان هو المتصدق فلم يخرجه منها . أو ينحى منها فليست بحيازة ( 3 ) . ومن سماع ابن القاسم في امرأة وهبت لابن لها صغير وابنة صغيرة عشرة دنانير ، فتجر لهما بها الأب ثم أراد سفرا . أيكتب لهما بذلك ؟ قال : نعم ، ويضيف أي شيء كان لهما . في حيازة الأب على البكر المعنسة وفي الأب يهب صغير ويجعل من يحوز ذلك له من كتاب ابن المواز قال مالك في البكر : يحوز لها أبوها ، وإن عنست . وقال أيضا : إلا أن تكون عنست ، ورضيت .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، مستدرك من ع . ( 2 ) في الأصل : بالميراث ، والجملة التالية ممحوة في الأصل مستدركة من ع . ( 3 ) هذه عبارة ع وهي واضحة . وصحفت في الأصل : فإن كان هو المصدق فلم يحزها منها وعليه .