عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

167

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم : وإن كان الولد كبيرا ، وقام في رد البيع بحدثان البيع ( 1 ) ونحوه فله رده . وإن تقادم فلا يُرَدُّ . قال ابن المواز : إن لم يَحُزْه حتى بيع مضى البيع كالأجنبي . وذكر ابن حبيب عن طرف في الصغير مثل ما تقدم . وقال في الكبير إن كان حاضرا فلم يقم حين علم بالبيع فلا سبيل له إلى رده . وله الثمن على أبيه . فإن مات الأب قبل أن يأخذ منه الثمن فلا شيء له . ولو / كان غائبا ، فقدم في حياته فهو مخير في الثمن ، أو في رد البيع . فإن قدم ، وقد مات الأب فلا شيء له . وقاله ابن القاسم ، وأصبغ . وقال أيضا ابن القاسم في دار بين رجلين تصدق أحدهما بمصابته على ولده ، ثم قاسم الأب شريكه فللابن رد القسمة . قال ابن القاسم : وإن حبس على ولده حبسا ممن يحوز عليهم ، ثم تعدى فرهنه ، ثم مات وهو رهن قال : يبطل الرهن ، ويثبت الحبس قال أصبغ : وكذلك البيع . وقد تقدم باب فيه ذكر من تصدق على ولده بدين ثم اقتضاه ، أو عرض ثم باعه . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابنه الكبير بغلام ، فلم يقبضه حتى تصدق به الأب على ابن له صغير ، فأنكر ذلك الكبير وبقي بيد الأب يحوزه للصغير حتى مات الأب إن الصغير أحق به . قيل : قد أشهد أنه إنما تركه خوفا من سخط أبيه . قال : لا ينفعه ، ولو شاء خاصم فيه . وقال أصبغ عنه فيمن تصدق بعبد أو دابة ، على رجل فلم يحزه حتى باعه فإن علم بالصدقة فلا شيء له وإن لم يعلم فليأخذ ذلك إن أدركه . وإن فات فله إن شاء الثمن أو القيمة .

--> ( 1 ) بياض بالأصل .