عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

132

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أنه أراد البتل . وأ / االصحيح فهي على البتل ، حتى يعلم أنه أراد الوصية بأسباب ما يرى من قصد ذلك . ولم أجعل هبة الصدقة ، إذا لم تُقْبَضْ ، حتى مات في الثلث لأنها كانت من ولم أجعل هبة الصدقة ، إذا لم تُقْبَضْ ، حتى مات في الثلث لأنها كانت من رأس المال فلا تدخل في الثلث ، وهو لم يستثن منها ثلثا ، ولا غيره . وقد سبق فيها حوز للوارث بأمر واجب من الصدقة ، فصارت كصدقة لم يجزها المعطى حتى باعها المعطي ، أو ادان دينا ، فردها الغرماء ، أو تصدق بها على غيره ، فحازها . وفي آخر كتاب الصدقة باب في الصدقة لا تُقْبَضُ ، حتى يموت المتصدق ، أو يُفَلّسَ ، أو يُجَنَّ ، أو يستدين دينا لابن حبيب ، وهو من معاني هذا الباب . في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب من كتاب محمد بن المواز قال ابن القاسم فيمن تصدق بحصته في قرية على أخت له ، وقال : ذلك بما كنت أصبت من مورثها . فلم تَحُزْها الأخت حتى مات قال : ذلك نافذ لها لأنه بمعنى البيع ، [ ولا يحتاج فيه إلى حيازة ، ولا شفعة فيه ، لأن الثمن مجهول ، وكذلك الهبة للثواب لا تحتاج إلى حيازة : ومن مات من معط أو معطى ، فورثته بمثابته بخلاف العطايا ] ( 1 ) والنحل ، والأحباس . وكذلك إن قبض الموهوب / هبة الثواب في حياة الواهب ، ثم قام ورثته يطلبون الثواب فذلك لهم ما لم يتقادم ذلك ، ويطول فيُتَّهَمُ الناس عليه . وكذلك في العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم ، وقال : ما لم يطل ذلك حتى [ يرى أنه قد تركه ، قال : فإذا قبض الموهوب الهبة لغير الثواب بغير علم الواهب ولا أمره حتى ] ( 3 ) مات ، فذلك حوز ( لأنه لو منعه ) ( 4 ) قضى عليه بذلك . وأما هبة الثواب ، فلربها ( أن يردها ) إن قبضها ( بعد إذنه إلا أن يثيبه ] .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين بياض في الأصل أي من قول المؤلف ( ولا يحتاج فيه إلى حيازة . . . إلى قوله : " خلاف العطايا " . ( 2 ) انظر البيان والتحصيل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، أي من قوله : " يرى أنه . . . . إلى ( أمره حتى ) والتصويب من نسخة ع . ( 4 ) كل ما بين هلالين في هذه الصفحة بياض في الأصل ، والتصويب من ع .