عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
123
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الحبس الذين لم يقطعوا بالسماع ، بما يثبت به الحبس ، فذكر أن القاضي قسم الغلة على الورثة ، ولم [ يذكر عدد ] الورثة . فإن كان الورثة غير الولدين ، فهو [ قوة ] أيضا . وإن لم يثبت عندك أمر القاضي ، فأمر الشاهدين في السماع على ما قلت لك من الضعف ، إلا أ ، يشهدا على صحة الحوز ، دون باقي الورثة ، وذكرت أنهما كانا يغتلان الفندق نصفين ، وثبت ذلك عندك فألزم الذي أقر أن ما في يديه حبس على غيره ولا شيء على الآخر . وكتب إليه شجرة في المسجدين أو القصرين المتقاربين من المرابطات ، فيضع الناس في هذا وفي هذا السلاح ، والأبنية ينتفع بها المرابطون ، فيحتاج أهل هذا القصر إلى ما في هذا فينتفع به ويرده إلى حيث أخذه ؛ أيجوز ذلك ؟ فقال : أهل كل حضر أولى بما جعل فيه إلا أن يكون لهم أمر قد عرفوه أنه إذا جُعِلَ شيء في موضع ارتفق به الموضع الآخر . وكتب إليه شجرة : إنك أمرتني أن أكتب القائمين بمرابط قريش بالجزيرة منافعهم ، فأتوني ببينة شهدت عندي بمحضر خصمائهم بني ليث ، أنهم يعرفون مرسى قريش يرابط فيه من ولاية العكي إلى اليوم ، وإن دواب المرابطين / ترعى في الفحص الذي دون الوادي الجاري من جبل قريش في جهة الغرب ورأيتهم أكثر أسنانهم لم يدرك العكي . فكتب إليه : أما الشهادة على المرعى فذلك ضعيف . وأرى شهودهم شهدوا على جميع الحوز ، والمسجد في الحوز منذ دهر ، فأي شيء شئت . المسجد يرابط فيه منذ دهر وهم حضور أهم أباحوا ذلك للمرابطين ، أو ما قضيته ؟ فأرى الرباط حاز المسجد منذ دهر وهم حضور ، والحوز يثبت الحق لمن حازه ، إلا أن يقيم المدعي البينة على سبب الحوز ، وما يثلمه ويفسخه . وأما من لم يدرك من الشهود زمن العكي في أسنانهم فلا تجز شهادته ، إلا أن ينقل عن غيره .