عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

106

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن حبيب : قلت لمطرف : ففي كم من السنين يُقْبَلُ السماع ؟ قال : قد تقاصرت الأعمار ، وأرى أن / تجوز في خمس عشرة سنة ، ونحوها . [ وقال ابن الماجسون وأصبع مثله ] ( 1 ) . ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في الحبس الذي يغلب عليه ، مثل الحلي والثياب والمال ؛ يدعي من هو عليه حبس ؛ أنه ضاع منه . قال : لا يُصَدَّق ، ويضمن ، وهو كالعارية . ومن سماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس منزلا على ولده ، وكان ( 2 ) له بنات أربع ، فتزوجن ، وأخذن أموالهن . وكان على الحبس عمهن ، فاتهمنه في الغلة ، فأراد بعضهن أن يوكلن وكيلا بحقهن . قال : ينظر . فإن كان حسن النظر ؛ لم يَكُنْ لها ذلك . وإن لم يَكُنْ كذلك ؛ جعل معه وكيلها ( 3 ) . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن كان يلي حبسا يقسم غلته بين أهله فقال عند موته : أعطوهن مائة دينار تحلل بها ما كتب إلي لهم ( كذا ) . ومنهم من قد مات أولا ، ووسطا ، وآخرا وولد آخرون ، قال : إن ولى لهم ثلاثة أقسام ، فيقسم المال على ثلاثة أجزاء فجزء على أهل القسم الأول حيهم ، وميتهم ، وكذلك الجزء الثاني ، لمن حضر ( 4 ) القسم الثاني ، وإن دخل فيهم من أهل القسم الأول أحد ، ويأخذ من ولد بعد القسم الأول . ومن مات من أهل الأول ، قبل القسم الثاني ؛ فلا شيء لهم في الثالث ( 5 ) ، ويكون الأمر في الثالث على هذا . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون في شقص من حائط ، بيع ، فشهد الشركاء أنه حبس صدقة ، فردت شهادتهم لجرحة ، أو غيرها ، ثم قاموا فيه بالشفعة ؛ فليس لهم ، ويلزمهم إقرارهم الأول . وقاله أصبغ

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والتصحيح من ع . ( 2 ) الأصل : ( وكن ) وربما سبق قلم من الناسخ ، والإصلاح من ع . ( 3 ) في ع : ( جعلت معه وكيلا ) ( 4 ) في نسخة ع : قفزت من قول المؤلف : " حضر . . . إلى : الأول ومن مات " ( 5 ) في نسخة ع : الثاني ، وربما هذا هو الصواب .