عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
102
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن وهب لابنه ، أو لأجنبي عبدا ، وشرط أن لا يبيع ، ولا يهب فلا يعجبني ذلك ، ولا خير فيه ، إلا أن يكون المعطى سفيها ، أو مُوَلّى عليه ، فيُشتَرَطَ ذلك فيه . فإذا رشد ، كان / أحق به . فإن كان على هذا ، فجائز ، ولا خير أن يكون هذا الشرط باقيا بعد رشده . قال مالك : وإن حمل رجلا على فرس ؛ في السبيل ، وشرط [ أن يَعْلِفَه ] ( 1 ) سنين ، ثم هو له بتلا فلا خير فيه . قال محمد : ( وكذلك ) ( 2 ) المُهْرُ الصغير ، أو العبد الصغير ، أو النخل الصغير . ومن حبس على ولده دارا ، وشرط عليهم رم ما استرم منها ، من أموالهم ما بلغ ؛ لم يَجُزْ . قال أشهب فيه سقط الشرط ، ويمضي الحبس . قال محمد : وذلك عندنا إذا حيز ، وفات بموت المحبس . وأما قبل ذلك ، فيُرَدُّ إلا أن يسقط المحبس شرطه . ولو شرط رم ما يسترم منها من أموالهم ، بقدر كرائها ، جاز ذلك . [ قال مالك : وإن أعمره أرضا سنين شرط أن ما عمر فيها فهو له بقيمته نقضا ثم طلب منه ثوابا فليس ذلك له ] ( 3 ) قال مالك : وإن وهبه مسكنا ، وشرط إن هو باعه ؛ فهو أحق به ؛ بالثمن الذي يعطى ( 4 ) به ، فسكنه ، ثم مات ، فصار لوارثه ، قل ( كذا ) به شرطه . وقال ابن القاسم : لا أحب هذا الشرط . وكره مالك أن يقول الرجل اشتر هذا الفرس وأحملك عليه . ولا يدري كم الثمن ، حتى يؤقت له وقتا . يريد يسمي الثمن .
--> ( 1 ) عبارة ( أن يعلقه ) ساقطة في الأصل والتصويب من ع . ( 2 ) كلمة ( وكذلك ) ساقطة في الأصل والإصلاح من ع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والإتمام من ع . ( 4 ) من قول المؤلف ( يعطى به . . . . إلى . . . . . . . . . وكره ) ساقط في ع .