عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
100
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حقه ، ويدخل فيه معه ، فيكون نصفه في يديه يقاص نفسه في غلته بما غرم ، حتى يستوفي حقه ثم تكون الغلة ممن حُبِسَتْ عليهم . قال في كتاب ابن عبدوس : فإن أراد السكنى ؛ قيل له : ادفع إلى الباني ما بقي له من حقه بعد الذي قبض من غلتها له ، فهذا وجه الحبس . قال في الكتابين : كانت للقاعة غلة . قيل ذلك أو لم تكن . ومن كتاب ابن المواز وقال في المحبس / عليه يبني في الحبس ، ويرم فيه ، ثم يموت ، فيصير الحبس لغيره ؛ فليس لورثته أخذ ما كان مثل المرمة ، والسقف يُبدَّلُ بعضه مثل اللوح والسُّلُم ، أو ما يرى أنه أراد به الحبس بإصلاحه وإتمامه ، فليس له فيه حق ، أوصى به ، أو لم يوص به . وأما ماله ؛ فمال من البنيان والعمل والمسكن يحدثه ، أو الحجرة . وما يرى أنه أراد به الحبس ، ولم يُسمَعْ منه في ذلك قول ، ولا أوصى بذلك ؛ فأراه حقا لورثته ، أو يعطيهم الداخل بعده قيمته نقضا . ورواه أصبغ عن ابن القاسم ، وأخبرني عنه بخلافه ابن عبد الحكم ، وهو أحَبُّ إلي . قال أصبغ : وغيرنا يرى أن لا حق لمن بنى في بعضه . قال محمد : وقد رواه ابن القاسم عن مالك . وقال عبد الملك : ذلك كله حبس ، لا شيء لنا فيه . وقال عبد الملك بقول المغيرة إن ما كان من مرمة ، وما يُعلَمُ قدره فلا شيء فيه . وما كان من بناء منفرد أو منزل فهو له . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون من بنى في الحبس [ من أهله ] ( 1 ) ؛ فهو بسبيل الحبس [ ولا قيمة له على أحد ] ، ولا [ لورثته بعده ] كان قليلا ، أو كثيرا . قال أصبغ : أما اليسير مثل المرمة ، وشبهها ، فهو [ كذلك وأما الكبير فله ] قيمته منقوضا ، ولورثته بعده . وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة ممحو في الأصل والإصلاح في نسخة ع .