الشيخ الجواهري
89
جواهر الكلام
نكاحها أو شراءها ، بل ذلك لدليل خاص ، ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به الاضطرار ، بل جاز في غير محل الاضطرار . بل من ذلك يعرف ما في القول بجواز النظر إلى فرج الزانيين ، لتحمل الشهادة ، وأن الأقوى فيهما حينئذ المنع ، كما عن التذكرة ، لأنه نظر إلى فرج محرم ، وليست الشهادة على الزنا عذرا ، للأمر بالستر ، وحينئذ فالشهادة عليه إنما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد أو معه بعد التوبة ، إن جعلناه كبيرة ، خلافا للفاضل في القواعد ، فجوزه لأنه وسيلة إلى إقامة حد من حدود الله ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع ، ولم يسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف تحملها على الاقدام إلى النظر المحرم وإدامته ، لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق ، وفي المسالك " وهذا القول ليس بذلك البعيد - ثم قال - : وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة ، والثدي للشهادة على الرضاع ، فإن أمكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال ، وإلا فوجهان ، أجودهما الجواز ، لدعاء الضرورة إليه وكونه من مهام الدين ، وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي ، ويكفي في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل " . قلت : قد عرفت كون المدار على ثبت في النص وعلى ما جرت به السيرة وعلى صدق الاضطرار إلى فعل المحرم ، وليس المدار على الحاجة ونحوها نعم قد يتوقف في صدقه مع التمكن من الامرأة أو المحرم ، بل وفعل ما يكون به محرما ، فالأحوط مراعاة عدم ذلك كله ، بل هو الأقوى في الأولين ، والله العالم .