الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام
عليه السلام " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور " لكن لا ينافي الاطلاق السابق ، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن بعض الكتب ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما " وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص ( 2 ) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية . ( و ) كذا يكره ( النظر إلى فرج الامرأة ) خصوصا باطنه ( في حال الجماع ) ، بل ( وغيره ) بل عن ابن حمزه حرمته عملا بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعا ، خصوصا بعد موثق سماعة ( 3 ) " سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى " وخبر أبي حمزة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال : لا بأس " وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ( 5 ) أيضا " في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك ؟ " لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا . وقد يستفاد من خبر ( 6 ) الوصايا استحباب غض البصر ، والأمر سهل . ( و ) يكره ( الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) لخبر محمد بن العيص ( 7 ) " سأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 مع اختلاف في اللفظ . ( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح - 0 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وفيه " ينظر في فرج المرأة " . ( 4 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 . ( 7 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .