الشيخ الجواهري
56
جواهر الكلام
غيرها كغيره مما تسمع ، نعم عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) " من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد " والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا ( وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للخبر السابق ( 2 ) ولأنه لا يرى في الولد ما يحب . ( وفي أول ليلة من كل شهر ) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ( 3 ) خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن ( 4 ) ( إلا في ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراءا لسنة الإباحة ، وفي المرسل قال علي عليه السلام ( 5 ) : " يستحب للرجل أن يأتي أهله ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : أحل ( 6 ) - إلى آخرها - والرفث المجامعة . ( وفي ليلة النصف ) من كل شهر ، للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ( 7 ) وخصوصا نصف شعبان ، فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في ( 8 ) وجهه ( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء ) ل ( يغتسل به ) إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر ( 9 ) وفي آخر ( 10 ) " يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام ، ورواه عن أبي الحسن عليه السلام في الباب - 63 - منها الحديث 1 وفيه " من أتى أهله في محاق الشهر " الخ . ( 2 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - . ( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 187 . ( 7 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - . ( 8 ) الوسائل الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل الباب - 150 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .