الشيخ الجواهري

39

جواهر الكلام

نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن ( 1 ) وغير ذلك ، وعلى كل حال فلا تغني البكارة عن العفة حتى إذا فسرت بالعفة في الفرج ، فإنه قد يظن خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك ، بل ربما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها . ( و ) كيف كان ( لا يقتصر ) في اختيار المرأة ( على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما ) قال الصادق عليه السلام ( 2 ) " من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال " وقال عليه السلام أيضا ( 3 ) : " إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك فإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال " وعن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين " وعنه عليه السلام ( 5 ) أيضا : " من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك " . ( و ) يستحب له أيضا عند إرادة التزويج ( صلاة ركعتين ) وحمد الله بعدهما ( والدعا بعدهما ) أيضا ( بما صورته اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، أو غير ذلك من الدعاء ) بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ ، وإن كان الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليه السلام قال الصادق عليه السلام ( 6 ) : " إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتين ، ويحمد الله ، ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء " إلى آخر ما سمعت ، وزاد " واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " . ( و ) يستحب أيضا ( الاشهاد ) في الدائم ، بل لعل تركه مكروه ، لقول أبي الحسن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب مقدمات النكاح - الحديث 1 .