عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

96

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال ابن القاسم : ومن حلف لا فارق غريمه فهرب منه ، أو لا قبل امرأته فقبلته وهو غافل فلا شيء عليه ما لم يكن على التهاون فيهما ، ولو حلف : لا قبلتني أو لا فارقتين لحنث حتى يستثنى استطاعته وغلبته . وقال مالك . نحوه . قال مالك : وإن قبلته نائما فلا شيء عليه إن كانت يمينه / : إن قبلتك . قال مالك : ولو قال لها أنت طالق إن دخلت هذا البيت . فحملت كارهة فأدخلته ، لم يحنث . ومن حلف : لا يجتمع مع فلان في بيت . فدخل فلان عليه ، فجلس معه حنث . ومن حلف : لا يجتمع مع فلان في بيت . فدخل فلان عليه ، فجلس مع حنث . ومن العتبة روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في يمين المكره إذا كان لم يحلف ، فعل به ما يخافه ؛ فإن كان ذلك عنده يقينا لا شك فيه من عذاب أو سجن أو قتل إن لم يحلف فلا شيء عليه . ومن كتاب ابن المواز : ومن حنث بالطلاق ثم نسي فأقام معها ثم ذكر فليتعتزلها ، وعدتها من يوم حنث ، فإن انقضت فلا رجعة له ؛ وإن مسها بعد الحنث فلابد من عدة أخرى استبراء من ذلك الماء ، ولا رجعة له في ذلك ، يريد فيما جاوز العدة الأولى ثم يخطبها إن شاء ، ولو ذكر قبل تمام العدة الأولى لم يكن وطؤه رجعة له ، وله أن يرتجع ها هنا بالقول ، ثم لا يطأ إلا بعد ثلاث حيض من آخر وطء وقع له فيها . ومن تزوج امرأة ثم نسي أن يكون تزوج ، فقال : امرأته طالق . ولا يظن أن له امرأة فقد حنث . وبعد هذا باب فيمن طلق غلطا ، وكثير من هذا الباب قد يكون في كتاب الأيمان . قال ابن حبيب ، فيمن شرط أن الداخلة على امرأته طالق ، فجهل فنكح عليها ، فليفرق بينهما متى ما عثر عليه ، ولها نصف الصداق ، وإن بنى بها فلها جميع الصداق ، ولا ميراث لها إن مات قبل الفراق ، وإن كان ولد ، لحق به وورثه ، ولو عثر عليه قبل موته ، وهو / مقر بالشرط لم يلحق به الولد ورجم . [ 5 / 96 ]