عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
91
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ذلك لها ، فإن عتق العبد أو رشد السفيه في العدة ، ولكن لو لم يعلم بالنكاح من إليه فسخه حتى كان العتق والرشد لم يفسخ . وإذا أجبر المطلق في الحيض على الرجعة ، قال أصبغ : يجبر ثانية ويلزمه الطلاق ، وكذلك لو طلق في الحيضة الأولى بعد رجعته لجبر ثانية . قال ابن القاسم : لو أجبرته ، فارتجع في الحيض ثم لما طهرت طلقها ثانية فبس / ما صنع ، ولا أجبره على الرجعة ، ولو لم يجبر في الحيضة حتى طهرت ، فطلها ثانية لجبر على الرجعة . ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم في المطلق في الحيض إذا جبر على الرجعة فارتجع ثم طهرت ، أيطؤها وهو يريد طلاقها في الطهر الثاني ؟ قال : نعم له ذلك . وروى عنه أصبغ في من طلق امرأته ، فقالت : طلقتني في الحيض . وقال هو : بل وأنت طاهر . فالقول قوله . ومن سماع ابن القاسم قال مالك : ومن حلف ليفعلن كذا ، أو لا يفعله بالطلاق واحدة ، فوقع حنثه وهي حائض فليجبر على الرجعة . وروى مثله أشهب ، عن مالك . قال ابن سحنون ، عن أبيه في من طلق امرأته فقالت : إني حائض : إنها مصدقة ، ولا يكشف ، ويجبر على الرجعة ، ولا أرى أن ينظر إليها النساء . بعد هذا باب فيه القول في من قال لحائض أو حامل : أنت طالق للسنة . في الغائب كيف يطلق ؟ ومن كتب ثم بدا له ، أو كتب يمنيا به لغريمه ثم بدا له غير ذلك من كتاب ابن المواز : ومن أراد أن يكتب في غيبته إلى زوجته بطلاقها ، فأما أشهب ، فقال : أرى أن يكتب إليها : إذا طهرت من حيضتك فأنت طالق . [ 5 / 91 ]