عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
76
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وفي حديث آخر ، فذهب غيرته فليس حجة لمن أطلق التحريم . وما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة رضي الله عنها ، وخالفها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورأين ذلك خاصا لسالم . / باب جامع ما يحرم بلبن الفحل وذكر أخت الأخ من نسب أو رضاع وما ضارع ما يوجب الرضاع من التحريم به لتحريم النسب وقد حرم الله سبحانه بالرضاع ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وحرم لبن الفحل ، وقال لعائشة ، رضي الله عنها ، إنه عمك ، فليلج عليك في أبي القعيس . وعرضت عليه ابنة حمزة : فقال : هي ابنة أخي من الرضاعة . ومن كتاب ابن المواز ، قال : وحرم بلبن الفحل [ وقال لعائشة ، رضي الله عنها ] فإذا أرضعتك امرأة ، فقد صار زوجها أباك من الرضاعة ، وأخوه من نسب أو رضاع عمك ، وأبوك من النسب إن كان له أخ من رضاع فهو عمك من الرضاع ، ولو كان لعمك من الرضاع أخ من نسب أو رضاع - يريد محمد - من رضاع آخر ، لم يكن بينك وبينه تحريم . وأخوك من النسب إن كانت له أخت رضاع فهي لك حلال وحلال لولدك ، وهي أخت عمه ، وليس بعمته . وكذلك أخو العم لا يحرم ، ويحرم عم العم لأنه عم لأبيها ، وجدها لأبيها . وكذلك تحرم عليك خالة الخالة لأنها خالة أمك ، وابنة جديك لأمك . [ 5 / 76 ]