عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
71
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن ترك خادما عند رجل فأنقق عليها آصعا من تمر فقال : أعطيتك الملكية . وقال المنفق : آخذ بسعر يوم أنفقت ، وقد رخص الآن . فله بسعر يوم أنفق . قال ابن القاسم : إن اشترى التمر ، فله الثمن الذي نقد ، وإن كان التمر من عنده فله الملكية . وكذلك عند العتبية . ومن كتاب محمد قال مالك : ونفقة العبد المخدم بوصية على الموصى له بالخدمة ، وكذلك في الجناية على المخدم إذا قتله . قال مالك ، في العتبية وكتاب محمد : ومن حبس على أم ولده خادما يخدمها فنفقتها من مال الميت . وقال ابن القاسم ، وأشهب : / على الذي له الخدمة . ولو أوصى بالنفقة على أم الولد وبخدمة الأمة لها لكان نفقتها ونفقة الخادم من الثلث . قال مالك : ولو أوصى لثلاث أمهات أولاده بالنفقة عليهن ثلاث ، وأما بعد ذلك فعليهن ، ولو وقت لهن في الثلاث سنين نفقة ، لم يزدن عليها ، وعليهن نفقة الأمة في ثلاث سنين وبعدها . تم كتاب الاستبراء ، والعدة والنفقات . [ 5 / 71 ]