عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
69
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
القاسم : إن كان مال اليتامى ناضا لم يحاسبوه النفقة ، وإن كان عرضا حاسبوه ، ولعله لم يمكنه البيع حتى مات . ومن العتبية وكتاب محمد : قال مالك ، فيمن أنفق على ولده ، ثم ورث الغلام ، فأنفق عليه مدة ثم مات الغلام ، فأراد محاسبة الأم أو الجدة : إن لم يكن أم بما أنفق عليه من يوم ورث المال ، فأبت هي ، قال : ذلك له ، ولا يمين عليه إن كان مقلا ، وإن كان مليا ، فليحلف لها أنه ما أنفقه من عنده . وفي رواية سحنون ، قال مالك : لا يمين عليه . ثم رجع مالك ، فقال : يحلف . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن كان يأخذ لابنه عطاء قسما ، وهو في حجره ، ثم هلك الأب ، فإنه يحسب في ذلك نفقة الابن في سائر السنين بقدر غلائها ، ورخصها ، وما كان من فضل رجع به الابن في مال الأب ، وفي كتاب الوصايا من معاني هذا الباب . في نفقة الوصي أو غيره على اليتيم هل يرجع عليه ؟ ومن أنفق على أهل غائب من كتاب ابن المواز والعتبية ، من كتاب التفليس ، قال مالك : وما أنفق الوصي في ختان اليتيم وعرسه من أمر معروف في غير سرف ولا باطل جاز لمن دعي إليه إجابته ، والأكل سنة ، وما كان من / سرف ، أو في لعب أو باطل ضمنه ، وحسب له العدل . وكذلك في سرف الإنفاق من كل ما يلي على مولى عليه . من كتاب محمد : وإذا أنفق عليه الولي من مال الولي رجع عليه في ماله ، وإن لم يكن كان للصبي مال لم يتبع بشيء . قال مالك : ويوسع عليهم ولا يضيق . وقال ربيعة : قال ربيعة : ويشتري لهم بعض ما يلهون به وذلك مما يشب به ، وما [ 5 / 69 ]