عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
54
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : وإن كان الولد لا يقبل غيرها ، فلتحبس عليه رضاعه ، وكذلك إن لم يكن له مال يستأجر منه ، إلا أن يؤاجر له من مالها ، ويقبل غيرها . قال : وإذا انقضت عدة المطلقة فلها النكاح وتترك رضاعه إن شاءت ، إلا في عدم الأب ، وكذلك في الموت ولا مال للولد . يريد محمد : والرضاع عليها تزوجت أو لم تتزوج . قال : ومن طلب من الأبوين فطامه قبل الحولين فليس له ذلك ، إلا عن تراض منهما وتشاور ، ما لم يكن ضرارا بالولد . قال مالك : وليس على العبد في ولده الأحرار ولا المماليك نفقة ولا رضاع / ، إلا أن يكونوا لسيده ، ولا على الحر نفقة في ولده العبد إلا أن يعتق الولد قبل احتلام الغلام ، وقبل نكاح الجارية فيلزمه ذلك . وكذلك روى ابن القاسم ، عن مالك ، في العتبية قال ابن القاسم : وإذا أبت المطلقة رضاع الولد فواجر له فطلبت الأم كون الظئر عندها فذلك لها إن كانت الظئر ممن تتبع الولد في أهله ، وإن لم تكن كذلك فليس ذلك للأم ، ولا يجبر الأب أن يستأجر ظئرا على أن يكون به عند أمه . قال أصبغ : إلا أن يكون الأجر واحدا ، فذلك للأم ، وإن كان مختلفا فليس ذلك لها إلا في الأب الواجد الملئ فذلك عليه لرفق أمه به وأنه أقصد له . وإن لم يكن فيه . محمد : لم يكلف ذلك . قال محمد : ذلك للأب وإن كان مليا . قال أصبغ : وهو القياس ، والأول استحسانه . قال ابن سحنون ، عن أبيه من سؤال حبيب ، قال : وإن وجد الأب من يرضعه باطلا فقالت الأم : فات به أرضعه عندي ليلا ونهارا ولا يحال بيني وبين ولدي . قال : ذلك للأم . قال أشهب : قيل المالك : فمن طلق زوجته ، أتطرح إليه ولدها الرضع منع من ساعتها ؟ قال : لا ، حتى يلتمس من يرضعه له . ومن سماع ابن القاسم : وإذا أسلم أحد الأبوين ، فنفقة الولد - وهو حمل ، أو بعد أن تضعه - على الأب ، وهو على دين الأب . ومن كتاب محمد : وإذا حاضت الزوجة في العصمة لزم الأب أن يستأجر لرضاع الولد إلى أن يعتق أمه ويعاودها اللبن . قال : وإذا مات الزوج ففطمت [ 5 / 54 ]