عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
389
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ، ذكر أبو زيد عن ابن القاسم قول مالك هذا وقول ابن القاسم ، وزاد عن مالك : وإن كان لك دينار أو نصف لم يحل فلا يجوز أن تأخذ دينارا وبالنصف دراهم ، ولك أن تأخذ بالنصف سلعة ، وليس هذا بيع وسلف إذا أعطاه دينارا بالنصف سلعة ، فلا تأخذ منه ديناراً وتؤدي دراهم . قال ابن حبيب : قال مالك : ومن اشترى تور نحار بدرهمين ودانق ، فأكره أن يعطي في الدانق فلوساً . ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، فيمن يأخذ من السقاط / بنصف دينار زيتا وبربع تمرا ً فيدفع ديناراً ويدع عنده الربع الثاني على غير شيء ، فلا بأس به ، وكذلك الدراهم . في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه من عين وعرض وغيره على مال من كتاب محمد : ومن هلك عن زوجة وولد وترك عينا وعرضا لم يجز أن يصالحها الولد على دنانير من عند نفسه ، ولو ترك دنانير دينا وعروضا حاضرة فعجل لها من عنده حظها من الدنانير وتركت ما بقي لم يجز ، وإن ترك ثمانين ديناراً عينا وديونا من طعام بيع ، أو من عروض ، أو من دنانير فأعطاها عشرة من الدنانير وتركت ما بقي ، فقال ابن القاسم : ذلك جائز ، إلا أن تكون العشرة من عنده فلا يجوز ، وأجازه أشهب إن كانت مثل سكة الثمانين ووزنها ، وإن خالفتها لم يجز ، وإن كان الثمانون دينا وترك غيره أشياء حاضره وفي الذمم لم يجز صلحها على ذلك من عنده . [ 5 / 389 ]