عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
362
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية رواية أصبغ : قال أشهب : ومن ابتاع بثلثي دينار ونصف قيراط فدفع فيها ثلثا دينار وبالباقي ورقأ فجائز . محمد : وقاله ابن القاسم ؛ لأن ما دون الدينار مجموع . في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض أو تبرأ من مسكوك أو حلياً من بيع أو قرض أو استهلاك من كتاب ابن المواز ، قال : ولا يأخذ مجموعة من فراد من بيع أو قرض إلا أن يتفق العدد ، ويجوز أن تغطيه عشرة أنصاف ، أو تسعة أنصاف من عشرة صحاح ليست بأجود عيناً ، فإن زاد العدد حرم ، ولا يجوز أخذك أحد عشر نصفاً أو ثلثاً ، ولك أن تأخذ من عشرة أنصافاً عشرة صحاحا ، ما لم تكن أردأ عيونا ، ولم تكن عادة ، ولا تأخذ تسعة وازنة ، وإذا بعت أو أسلفت فراداً عدداً ، ولم يعلم وزنها ، فلا تأخذ فيها مجموعة ، إلا أن يتفق العدد نقص الوازن أو زاد . ومن سلف عشرة مثاقيل ، فكان يأخذها ديناراً ديناراً ، فلا تعطيه مجموعة لاختلاف العدد . قال : والمجموعة ما جمع بالحديدة وإن عرف وزن كل دينار . قال أشهب : فإذا عرف ، صارت مجموعة وفراداً ، فإن قضاه فراداً جاز وإن قضاه مجموعة أو تبرأ جاز . قال مالك : ولا تأخذ في دينار قائم ناقصاً خروبة ، وتأخذ لنقصه قراضة ذهب ، ولا فضة ، ولا سلعة . ومن لك عليه نصف دينار فرد ، فبعث منه سلعة بعشرة مجموعة وقضاك عشرة ونصفاً مجموعة فلا خير فيه . ولو تسلفت ديناراً بحربان وقضيت به ، فدخل فيه قطعتان أو دينار ، وقطعة ، فلا بأس بذلك ، قال محمد : ومعنى أنه حربان / غير مثقال معروف ، ولو وزن بمثقال معروف لم يكن فيه خير . [ 5 / 362 ]