عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
359
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
رده . يريد في مراطلته بالفضة . قال : وإن وجده رديئا أو مغشوشاً فضته دون الفضة التي راطله بها فليرده ويرجع بما قابله من الفضة . فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص وكيف إن ودى للزيادة شيئا أو أخذ للنقصان أو يفعل ذلك في دينار لك ذا قضاء أو وازن من كتاب ابن المواز قال : ومن لك عليه ثلث دينار أو نصف أو ثلاثة أرباع ، فهو كالمجموع ، وكذلك إن كان لك دينار وكسر من بيع أو قرض فقضاك أكثر وزنا ، ورددت عليه لذلك ورقا أو عرضا فهو جائر ، ولا ترد إليه ذهبا ، ويجوز أن تأخذ أنقص ، وتأخذ ببقيته ما شئتما ، وكذلك لو أخذت قراضات ، ولا تأخذ من دينار لك ينقص قيراطاً ديناراً وازناً / وتؤدي شيئا ولا أنقص منه وتأخذ بعضاً ؛ وإن لم تؤد ولا أخذت شيئا ، فذلك جائز ما لم تكن عادة من السلف في أخذ الأرجح ، أو يكون والوازن أردأ عيبا لمن كان منهما ، ولا تأخذ في دينار لك صحيح قطعا أقل وزنا أو أردأ ، إلا أن تكون قطعة واحدة ، فيجوز . قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قضاك دنانير مجموعة ، قال في العتبية من بيع أو قرض ، فرجحت ، فله الأخذ بالرجحان ما شئتما ، إلا الذهب . قاله مالك . قال ابن القاسم . قال مالك : ولا بأس أن يعطيه بها ورقاً أو عرضاً . قاله في الواضحة . قال في كتاب محمد : وإن نقصت ، جاز أن تأخذ بالنقصان ما شئتما ، أو تدعه في ذمته فتأخذ به عند القضاء ما شئتما . واختلف قول مالك في أخذه النقصان في مجلس القضاء ، وأراه خوفا أن يتجاوز عنه في الصرف ليزده قال ابن القاسم : فإن صح فلا بأس به قال محمد : هذا خفيف لا تهمة فيه إلا أن يكون في الدنانير شيء يجاوزه في عينه ، وأما بعد المجلس ، فجائز ما لم يكن أخذه ذلك [ 5 / 359 ]