عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
350
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم : ولو وطئ هذا اليوم وهذا غدا ، كان افتراقا ، ويحسب من يوم وطئ المشتري ، وقال أصبغ ذلك عندي كذلك ، وهذه المسألة مكررة في البيوع . فيمن قال لزوجته أو لأم ولده : لم تلدي هذا الولد وفي المرأة تستلحق ولداً ومن كتاب ابن المواز : / قال ابن القاسم ومن قال لزوجته لم تلدي هذا الولد ، ولا يعلم حملها وولادتها وقالت هي ولدته منك ؛ فهو منه إلا أن ينفيه بلعان فإن نكل لم يحد . قال أشهب : ظني إذا أقرأنه ولده ، ونفى أن تكون هي ولدته ، فالمرأة مصدقة ولا لعان فيه ، وإن كان ذاك نفيا منه فليلاعن . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في امرأتين شهدتا أن هذا الولد ولدته امرأتي ، وأنا له منكر ، وهو صغير أو كبير ، وأنا أقول ولدها ذلك قد مات أو حملها ذلك قد انفش ، وكنت حاضراً أو غائبا والولد صغير أو كبير ولا لعان في هذا . ومن كتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : ومن أقر بوطء أمته فجاءت بصبي فقال لم تلديه ، وقالت بل ولدته منك فهي مصدقة ويلحق به الولد إلا أن يدعي استبراء ، وإقراره بالوطء إقرار أن ولدها في جوفها ، فإذا قالت هو هذا صدقته قال ابن القاسم : كالحرة هو لو قالت امرأة في غلام : هذا ابني ويمكن أن تلد منه لم يثبت نسبه بذلك وإن صدقها الغلام ، لأنه ليس ثم فراش قائم . [ 5 / 350 ]