عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

340

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا إلتعنت قبله ثم ماتت هي فذلك مما لم يكن ينبغي ، وأما إذا كان فإنه يقال للزوج : إلتعن ولا ميراث لك ولا حد عليك ، وإن نكل ورثها وعليه الحد . قال ابن القاسم : ولو لم تمت لم أعد اللعان عليها ، وقال أشهب : بل تعيد اللعان بعد لعان الزوج ، وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب باليمين . قال مالك : وإذا أكذب الزوج نفسه وقد بقي شيء من لعانها حد وبقيت امرأته . قال ابن وهب قال مالك : وإن ماتت بعد تمام لعانه وقبل لعانها ورثها إذ لعلها كانت تصدقه ، وروى ابن وهب عن ربيعة إذا التعن هو ثم ماتت هي قبل تلتعن ، إنه يرثها ، ولو مات هو لم ترثه . قال مالك إلا أن لا تلتعن بعده فترثه ، وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك : وإذا إلتعن ثم مات قبل لعانها مثل ما ذكر ابن المواز وغيره ، وقال : وقال ربيعة : يريد التعنت أو لم تلتعن ، قال : وبهذا نأخذ . ألا تراه لو رجع قبل لعانها بقيت له زوجة وحد ؟ أولا تري لو ماتت قبل لعانه لورثها عند مالك ؟ / ، ومن رمي زوجته بعد موتها لم يلتعن وهو قاذف ، وإنما يلتعن من نفي حمل . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وجب عليه اللعان فماتت قبل لعان الزوج قال سحنون : لا لعان عليه ، قاله مالك ، قال ابن سحنون في المطلقة قبل البناء تأتي بولد بعد موت الزوج فتقول هو منه أنه يلحق به ويرث أباه ولا ترث هي الزوج وليس لها غير نصف الصداق ، وقال ابن القاسم وأشهب ، ولو تقاررا بعد البناء أنه لم يمس ثم مات فظهر بها حمل ، وإلا لو ظهر قبل موته لحق وأكمل لها الصداق ، وله الرجعة ، ولو نفاه لاعن ولو قالت ليس هو منه وقد زنيت به ، وقال هو : الولد ولدي فإنها تحد والولد به لاحق . قال محمد : فإن أنكره بعد استلحاقه لم يحد ، لأنه رمي مقرة بالزني وقد كتبت هاتين المسألتين في باب الرجعة ، وذكرنا عن أشهب إذا بنى بها وتقاررا [ 5 / 340 ]