عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
331
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب اللعان ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون ولعان المريض والحائض من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه ، وإنما يجب اللعان بوجهين ، أن يقول رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ، أو ينتفي من حمل يظهر بها ، وليس له أيضا نفي الحمل حتى يقول استبرأتها بحيضة فأكثر ، أو يقول لم أطأها ، وإنما له إنكار الحمل حين علم به أو علم بالولادة ، فأما لو علم به ثم أقام يوما أو يومين لا ينكر فلا إنكار له . وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل ما تقدم . وقال عنه : ويكشف في قوله رأيتها تزني مثل ما يكشف الشهود . وفي المدونة ذكر الاختلاف في اللعان في القذف . ومن كتاب محمد ومن العتبية رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : ويبدأ الرجل باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان ، وتقع / الفرقة بلعان ولكن لا تتم إلا بتمام لعانها ، ويدرأ بذلك عنها العذاب ، وهو الرجم في المدخول بها . [ 5 / 331 ]