عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

329

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم في البعيد الغيبة يكف عن الوطء : فإن رافعته ضرب له الأجل ، فإن حل ولم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة ، وإن طلق عليه كانت طلقة أخرى ، وله أيضا الرجعة ، ولا يجتزئ برجعته الأولى ، وإن تمت العدة من طلقة الإيلاء قبل يعلم ما عند الرجل فقد بانت منه . وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الإمام يجهل فيطلق على المولي بالثلاث ، قال : لا يلزمه ، يريد إلا واحدة . فيمن حلف في امرأته التي ترضع أن لا يطأها حولين أو ليتزوجن عليها بعد فطام ولدها من كتاب ابن المواز : ومن حلف لا يطأ امرأته التي ترضع سنتين ، وقال : أردت تمام الرضاع ، فليس بمول إلا أن يموت الصبي وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر فيلزمه / الإيلاء من يوم موته ، ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا استغني ولدك عنك ، وذلك في الحولين فليكف عن وطئها ولا وقت في ذلك إلا أن ينويه . قال محمد : لا يكف عن الوطء إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون مولياً إن رافعته . ومسألة من قال : آخر امرأة أتزوجها طالق ، نقلتها إلى كتاب الطلاق . ومن العتبية قال سحنون : وإن قال لامرأته : أنت طالق قبل قدوم أبي بشهر كان موليا منها إن رافعته ويمنع من وطئها . [ تم كتاب الإيلاء ] [ 5 / 329 ]