عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

308

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن وصى أو يعتق أحد عبيده عن ظهاره أو عن ظهار وقتل نفس أو يشتري لذلك وقد ضاق الثلث أو أن يشترى أبوه ويعتق عن ظهاره من العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال أعتقوا رأسا من رقيقي عن ظهاري وهم عشرة ، قال : الورثة مخيرون في عتق أيهم شاؤوا [ قال أبو زيد محمد : وإن عتق ] ممن يجوز في الظهار فإن كانوا كلهم ممن لا يجوز في الظهار ، فإن علم الموصى أنهم ممن لا يجزئ مثلهم في الظهار عتق واحد منهم بالسهم ، وإن كان من يجعل ذلك ويظنه مجزئا فليخرج عشر قيمتهم فيشتري به رقبة صحيحة فتعتق ، فإن لم يوجد بذلك اشتروا به صغيرة . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ومن أوصى أن يعتق عبد من عبيده عن ظهاره وإمائه وفيهم صنف معيب لا يجزئ في الظهار ، وصنف قيمة كل واحد أكثر من الثلث / قيمتهم بيع في ذلك قليل أو كثير فيشتري رقبة تعتق عنه ، وإن لم يوجد به إلا رضيع اشتري به ، وكذلك لو قال : أعتقوا هذا عن ظهاري وهو لا يجزئ لعيب به لبيع واشتري بثمنه ، أو كان العبد يجاوز الثلث لبيع لذلك أيضا ، يريد ابن حبيب : ويشترى بمقدار الثلث . من سماع عيسى من ابن القاسم : ومن أوصى بشراء عبد فلان وعبد فلان فيعتقان في ظهار عليه ، وقتل نفس فضاق الثلث فليسهم بينهما ، فمن خرج سهمه اشتري وأعتق عن قتل النفس لأنه لا بدل منه ، ومن الظهار بدل الإطعام فيطعم عنه فيه ببقية الثلث ، فإن لم يبلغ ستين مسكينا أعين به في رقاب ، ولو لم يسمع الثلث إلا ذلك العبد جعل لقتل النفس لأن الظهار قد اختلف فيه . [ 5 / 308 ]