عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
302
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن قال لأهل امرأته : إن لم تدخلوها علي هذا الشهر فهي على كظهر أمي إن دخلت بها حتى أتزوج عليها ، فمضى الشهر ولم يدخل بها فليكفر أحب إلي من أن يتزوج إذ لعله يتزوج من ليس ممن ينكح مثله . [ من الموطأ قال مالك : ولا يدخل على العبد إيلاء في تظاهره لأنه لو دخل عليه الإيلاء في تظاهره لطلق عليه قبل أن يفرغ من صومه ] . وإذا تبين ضرر المظاهر بأن يجد الكفارة فلا يكفر فرافعته فالأجل فيه عند مالك وابن القاسم وأصبغ من يوم اظهر ، وقال مالك : الأجل في العبد يتبين ضرره من يوم ترفع ، وقال عبد الملك من يوم ترفع في العبد والحر ، قال مالك : وإن لم يتبين ضرره لم يوقف إلا أن يتطاول ذلك . وروى أشهب عن مالك في المظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام ولا يجد ما يطعم فلا مخرج له ، وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به ، يريد : ولا حجة لها . ومن المجموعة قال عبد الملك : ومن حلف ليكلمن فلانا وقد ضرب أجلا أو لم يضرب فهو إذا ألزم نفسه الظهار فإنه إن مضى الأجل ، وإن ضرب أجلا أو مات المحلوف عليه إن لم يضرب أجلا فلا أفضى إلى الظهار حقا . فلا يطأ حتى يكفر ، ولا يكون ما ألزم نفسه لازما إذا هو قادر علي كلامه يقدر أن يكون وذلك بره فلا كفارة ولا حنث ، وهو يقدر على البر ، وإذ لو كلم فلانا قبل موت فلان أو قبل الأجل إن ضربه بطلت الكفارة لارتفاع الحنث . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن قال كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه ظهار وهو موسر ، فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين فلا يصوم وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام . [ 5 / 302 ]