عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

300

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيكون حينئذ مضارا يدخل عليه الإيلاء ، وإذا لم يضر الصوم سيده وأراد منعه منه ليفرق بينه وبين أهله أجبر على أن لا يمنعه من الصيام . ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : فإن كان عبد مخارج يؤدي خراجه فلا يمنعه ، وإذا قوي فلا يمنعه . قال عبد الملك في العبد المتظاهر : لا يجزئه أن يأذن له سيده في الكفارة بالعتق لأن الولاء لسيده ، ولا بالصدقة لأن إذنه لا يخرجها من ملك سيده إلا إلى المساكين ، يريد لأن ملك العبد غير مستقر . قال سحنون : إذا أذن له سيده أن يكفر بالطعام عن اليمين أجزأه . وقال مالك : الصوم له أحب إلي ، وإذا تظاهر السفيه أعتق عنه وليه إن رأى ذلك رشدا فإن تظاهر ثانية فليتركه ولا يعتق عنه وإن لم ير له في ذلك رشدا طلق / عليه كايلاء من غير أن يضرب له أجل الايلاء ، قال محمد : وأحب إلي أن لم ير أن يكفر عنه وأن لا يطلق عليه إلا بتوقيف الإيلاء إن طلبت ذلك المرأة فيوقف لها بعد أربعة أشهر ، فإن قال أنا أصوم شهرين ترك وأجزأه لأنه في ملائه ممنوع من ماله ، وله أن يبدأ في الصيام من الآن لأنه يقول كنت أرجو أن يعتق عني وليي ، وإن لم يرد طلقت عليه ، وقال في الذي يأتي سكران فقالت له امرأته حين أصبح قد قلت لي أنت علي كظهر أمي ، قال لا أعلم ذلك ، قال : لا يقر بها حتى يكفر ، قال ، ابن حبيب : قال ابن القاسم عن مالك لا يدخل على العبد في تظاهره الإيلاء إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء ، أو يمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذر ، فهذا يضرب له أجل الإيلاء إن رافعته ، قال أصبغ : إذا منعه أهله الصيام فليس بمضار ، ولا كلام لامرأته ولتصبر . قال ابن القاسم : إن منعه سيده الصيام وأذن له في الإطعام أجزأه . وقال ابن الماجشون : ليس لسيده منعه الصيام وإن أضر به ذلك في عمله . ومن كتاب ابن المواز : وقال في الأمة له فيها شقص : يلا يلزمه فيها ظهار ، ويلزمه الإيلاء . [ 5 / 300 ]