عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

294

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال محمد : قال مالك : وإن قال : أنت أمي إن فعلت كذا فهو مظاهر إن حنث وإن لم ينو الظهار . وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ملك امرأته فقالت أنت علي كظهر أمي فليس لها . وقال سحنون فيمن قال أنت على كظهر فلانة للأجنبية إن دخلت الدار ، ثم تزوج فلانة ثم دخل الدار قال : لا شيء عليه . فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ وغير ذلك من كتاب ابن المواز : ومن حلف بالظهار في لبس ثوب ثم حلف به في كلام زيد فحنث في الوجهين فعليه كفارتان ، وكذلك لو حلف في الوجه الثاني بعد الحنث في الأول . وإن قال : أنت على كظهر أمي ثم قال بعد ذلك مثل ذلك فكفارة واحدة عليه حتى ينوي كفارتين فتلزمه كاليمين بالنية يكررها ، ولو أخذ في الكفارة فلم تتم حتى ظاهر منها فليبتدئ الكفارة من الثاني وتجزئه ، وقيل ك بل يتم الأولي ويبتدئ . قال محمد : وهذا أحب إلي إذا بقي يسير منها ، وأما إذا مضى يومان وثلاثة فليتمه ويجزئه لهما لأنه فلما تفاوت منه . ومن العتبية قال أصبغ في المتظاهر يصوم لظهاره أياما ثم تظاهر منها فليلغ ما صام ويبتدئ صوم كفارة واحدة وتجزئه / عن الظهارين سواء صام من الأول يسيرا أو كثيرا وذلك إن كان الأول والثاني ظهارا من نوع واحد يقول : أنت علي كظهر أمي ، ثم يقول - وقد أخذ في الكفارة - مثل ذلك ، قال : ولو ظاهر منها بيمين بفعل فحنث فأخذ في صوم الكفارة ثم قال لها : أنت علي كظهر أمي [ 5 / 294 ]