عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
292
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فقلت له : هو ظهار إلا أن يريد : أنت بلفظي هذا طالق فلم يعجبه قولي ورآه ظهارا . قال مالك : وإذا قال : أنت أمي أو أنت علي كآبنتي فهو ظهار أبدا حتى يريد به الطلاق . فتكون البتة ، وإن نوى واحدة فهي البتة ، وكذلك في العتبية من رواية أشهب عن مالك . قال ويسأل عما نوى فإن نوى الطلاق فطلقت ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار . قال عيسى عن ابن القاسم : وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا . فهو ظهار ، وقال سحنون . ومن كتاب ابن المواز : ولو قال : أنت مثل أمي يريد الطلاق فهو البتات . وإن قال : أنت على كظهر فلانة أيم أو متزوجة أو كظهر فلانة من محارمه أو غيرهم فهو ظهار ، وإن نوى به الطلاق وإن لم يسم الظهر ، وقال : كفلانة . واختلف في الأجنبية فقال عبد الملك : هو طلاق ، ولا ينفعه إن نوى الظهار ، وقال : وهو في ذوات محارمه ظهار حتى يريد الطلاق ، وقال أشهب : هو ظهار وهو أحب إلينا . وذكر ابن حبيب عن مطرف في قوله : كفلانة الأجنبية أنها البتات إلا أن يريد كفلانة في هوانها ونحوها فلا شيء عليه ، وقال ابن القاسم . وذكر عن ابن القاسم ومطرف مثل ما ذكر محمد عن عبد الملك . قال بان المواز : وما كان في الزوجة ظهار فهو في الأمة ظهار ، وإن نوى به العتق لم يكن عتقا ، وما خرج إلي الطلاق في الزوجة فهو يخرج إلي الحرية في الأمة إذا كان على وجه اليمين والتحريم . قال / مالك : وكذلك : أنت على حرام كأمي أو مثل أمي ولا نية له فهو ظهار . قال مالك : وكذلك أنت على حرام من أمي ما لم يرد به الطلاق ، وكذلك [ 5 / 292 ]