عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

278

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باطل ، ولو لم يسلم حتى بانت منه ثم تزوجها فهي عدة على جميع الطلاق ، وكذلك رواها عيسى / عن ابن القاسم ، وقال : يرد ما أخذ منها وإن لم يسلم إلا بعد العدة . قال عيسى عن ابن القاسم . ومن خالع امرأته ثم قال لها أنت طالق ، وقال : لم أرد إلا طلقة الخلع لم يقبل قوله وتكون طلقتين ، ولو قال : أنت طالق طلقة الخلع لم يلزمها إلا طلقة . في التداعي في الخلع ودعوى البتة فيما يحلف أنه خالع به أو لم يحلف وقال على أن لا يتم ذلك حتى أفاصل من العتبية قال أصبغ : وإن أقام بينه أنه صالح امرأته على عبدها وأنكرت فأقامت بينة أنها صالحته على عشرة دنانير وكل بينة تقول : إنها كانت لفظة واحدة وفي مجلس واحد ، فالبينتان ساقطتان والصلح ماض وليس له إلا العشرة إن شاء ، وكذلك لو ادعى أنه صالحها بالأمرين . قال ابن نافع فيمن قال : أشهدكم أني صالحت امرأتي بكذا وكذا ، وفالخلع لازم له ، فإن أقرت ودت وإلا حلفت وهي أملك بنفسها ، وقال سحنون عن ابن القاسم : وإن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبا ، فقال : كان ذلك قبل الصلح وقالت بل بعد الصلح فالمرأة مدعية وعليها البينة ، وإن ثبت أنه مات بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع . قال ابن القاسم عن مالك - وهي في كتاب ابن المواز - فيمن قال إن دعوت إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق ، فدعته إلى دينار فقال إنما نويت مثل صداقك أو بنصف مالك فهو ويحلف ويترك معها . قال ابن القاسم : وإن لم تكن له نية فلم يجبها إلى ما قالت حنث . / [ 5 / 278 ]