عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

275

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [ وكمن قال لعبده : إن قاطعتك قبل السنة فأنت حر ، قم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء ] قال عيسى : لأنه ما حنث بطلقة كانت له الرجعة ، وصارت / عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة ، وكذلك عطيته العبد فيما تعجل من العتق قبل السنة . ولو قال : إن صالحتك فأنت طالق البتة ثم فعل فهذا يرد ما أخذت وكذلك في العبد إن لم يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه . ومن كتاب ابن سحنون : وإن خالع ثم تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو شغارا أو متعة أو بغير صداق فليرد ما أخذه . في الخلع في المرض من كتاب ابن المواز : قال مالك في المريض ويخالع امرأته قال ذلك جائز وترثه ، وله ما أخذ . محمد : ترثه مما قبض منها ومن غيره . قال مالك : وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع ، وروى عنه ابن عبد الحكم : يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي . قال ابن القاسم : إن ماتت من ذلك المرض فله قدر ميراثه منها ، وقاله أصبغ . قال : ويوقف ذلك ولا يمكن منه [ إلا أن يكون ما خالع أقل فله الأقل ] ، فإن صحت أخذه ، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه من التركة يوم ماتت لا يوم [ 5 / 275 ]