عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
264
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : قال أصبغ : وليس هذا بشيء ، وكان يقول مالك إن الفراق قد لزمه ، واحتج بحجة مالك حين قال تركها حتى إذا كسرت وشيها نزع . ومسألة مالك فأنا أطلقك ، قال أصبغ : فهو طلاق بائن كالفداء ، وجواب الفراق إذا أعطت قال مالك : [ وإذا قال لها انقصي ديني وأنا أفارقك فكسرت وشيها فهو طلاق فدية ، وكمن قال ] لغريمه أعطني كذا وكذا من حقي ولك كذا أنه يلزمه . وذكر ابن القاسم في العتبية هذه الرواية عن مالك ، وروى أيضا عن مالك فيها : إذا قضته دينه ثم بدا له فقد لزمه الفراق ، وإن كان على وجه الفدية ، وإن لم يكن على وجه الفدية حلف ما كان ذلك منه على وجه الفدية ، ولا أردت إلا أني إذا أخذت مالي طلقتها بعد ذلك فلا شيء عليه . محمد : قال مالك : ولو أصدقها جارية فماتت وتركت ولدا فسألته الصلح ، فقال : إن رددت إلى جاريتي فأمرك بيدك ، قالت : قد رددتها عليك وفارقتك ، قالته مرار ، قال : يلزمها رد الجارية وقد بانت منه ، وكان من قولها : الحمد لله الذي أمكن منك ، قد ماتت الجارية فلم ير مالك ذلك ينفعها وقد بانت ، وقاله ابن القاسم ، وزاد في سماعه : وعليها قيمة الجارية . ومن العتبية قال عيسى عن أبي القاسم [ عن مالك قال : وإذا قالت له خذ مني كذا وأصالحك فتراضيا وأجاب بعضهما بعضا إلا أنه لم يقع الصلح ولا الاشهاد ثم بدا للمرأة فذلك لها ولا شيء عليها ولا طلاق عليه ، قال عيسى عن ابن القاسم ] فيمن قال لزوجته إن أعطتني عشرة دنانير فأنا أطلقك ، أو عجلت إلى ديني ، أو قال لعبده : إن جئتني بكذا فأنا أعتقك فلما / جاء به أو جاءت المرأة ، بدا له ، فلا يلزمه ، ويحلف أنه ما أبت طلاقها وعتقه ، وروى عنه أو زيد [ 5 / 264 ]