عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

257

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

محمد قال عبد الملك : إذا صالحته أو خالعته بشيء أعطته على أن له الرجعة فلا رجعة له ، قال مالك : وله هو دون غيره نكاحها في عدتها منه . ومن العتبية قال / عيسى ابن القاسم : وإن خالعها وهي حامل فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة تتزوج ، فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع . قال أشهب عن مالك : ومن خالع امرأته ثم تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل تمام عدتها فإنها تبين ولو مسها ائتنفت العدة ، وكذلك إن بنى بها وخلا بها الخلوة [ ويتهم ] على المسيس ، وفي الباب الذي يلي هذا شيء من هذا المعنى . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها ، وقال : هي ثلاث ، لا تحل له إلا بعد زوج وإن لم يسم طلاقا ، وكذلك إن قال : قد اشتريت ملكك علي أو طلاقك علي هو مثل عصمتك ، وليست هذه فدية وهذه اشتريت كل ما يملك منها ، وقال عيسى : ما أراه إلا فدية وهي واحدة بائنة كالخلع . ومن المجموعة قال المغيرة ، ومن قال لزوجته قد أعطيتك بعض عصمتي فقضت بالثلاث فلا مناكرة له كمن أعطاها بعض البتة . في الخلع بغير عطية أو بعطية من الزوج أو على عتق عبدها ، وما يقصد به الخلع من الفراق وقوله إن خرجت إلى متاعي فأنت طالق أو على أن يخرج بها إلى بلد ومن كتاب ابن المواز : وإذا تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه إن لم يأخذ منها شيئاً فهو فراق كما لو أخذ ، وإذا قصدا إلى الصلح بغير عطية أو على أن أخذ منها [ 5 / 257 ]