عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
254
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كبر وذهب ذلك منه ، وقد كان رجال صالحون يخيرون الأمة الشابة / أن يبيعها أو يحسبها ، ومنهم من يخير زوجته ، وإنه يحسن ، ولكن ما أحب أن أضيق على الناس ، قال : ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها وفي باب العنين شيء من هذا . كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع والحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به وكيف إن افتدت على الضرر ؟ وحكم التسرر والصلح على الأثرة من كتاب ابن المواز : قال ابن شهاب : من الحدود التي ذكر الله تعالى : إذا استخفت بحقه [ ونشزت عنه ] وأساءت عشرته وأحنثت قسمه وخرجت بغير إذنه وأذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغضة فذلك مما يحل له أخذ ما اختلعت به ، وإذا كانت هي تؤتى من قبله لم يحل له أخذ ما أخذ منها . محمد : لو أحبت فراقه من غير إساءة منها له منه لها في شيء مما وصفنا لجاز له بما افتدت به ، قال الله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) فأفرد هذا أو هذا . قال عطاء : إذا أحبت فراقه فهي ناشز ، وإن لم تنو في ذلك رجلا والرجل كذلك . قال عطاء : وقوله تعالي : ( فاضربوهن ) قال : ضرباً غير مبرح . قال ربيعة : إذا لم يظلمها حل له ما أخذ كانت محسنة أو مسيئة . قال مالك : ويجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا أحبت فراقه ، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، قال مالك : فإذا خالعته ثم ثبت أنه [ 5 / 254 ]