عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
252
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يريد أرض الإسلام تونس وإفريقية وسواحل المسلمين ، فليكتب السلطان إلى إمام تلك الناحية ، فإن لم يوجد خبره فحال امرأته حال امرأة المفقود تؤجل أربع سنين ثم تعتد ويوقف ماله للتعمير ، ومن كتاب ابن سحنون : وكتب إلى شرحبيل في قوم ركبوا البحر إلى جزيرة من الجزائر فطال مقامهم بها ثم يأتي كتاب بعضهم أن فلانا استشهد أو مات فيبقي ، ثم تتزوج امرأته فيرفع أولياؤه ذلك إلى أي رجل محتسب ، فكتب إليه مكي في ذلك : من قام فيه وامنع من النكاح حتى يتبين الموت بالشهادة القاطعة . القول في المنعي لها تتزوج وفيمن أطال الغيبة عن امرأته أو ترك الوطء وهو حاضر من العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم ، قال مالك : وإذا نعي للمرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ، فلترد إلى الأول ، ويستبرئها بثلاث حيض وثلاثة أشهر ، ويتوارثان وإن ماتت قبل قدومه ورثها ، ولا يوارث الثاني ، قال عيسى : وإن ورثته ردت ما قبضت ، ولم ترد الصداق إلا أن يموت قبل البناء فترد الصداق . ابن القاسم : وإن قدم وهي حامل من الثاني ثم مات القادم فلتعتد منه أربعة أشهر وعشراً وترثه ثم لا تتزوج إن انقضت حتى تضع وإن وضعت قبل تمامها فلتتمها . ومن كتاب ابن المواز وإذا نعي إليها ببينة فاعتدت وتزوجت فالقادم أحق بها ، ويستبرئها [ بثلاث حيض ] كانت البينة عدولا أو غير عدول . كان شبه عليهم بعدول . أو شهدوا زوراً ، وإنما يختلف ذلك فيما بيع من ماله ففي بينة الزور يأخذ عروضه أينما وجدها وإن شاء الثمن ، ويأخذ أمته وقيمة ولدها من المبتاع ، [ 5 / 252 ]