عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
227
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فقضاؤها غير جائز ، ولو خيرها وهي مغمورة فقضت جاز قضاؤها لأنها في حد رضي لنفسه قضاءها وكذلك لو ملك صبيا أمر امرأته لجاز قضاؤه إن كان يعقل ما جعل له وما يجيب فيه ، وإن كان يخلط في كلامه ولا يعقل ما جعل له لم يجزه . ابن سحنون عن أبيه وإن جعل أمرها بيد صبي أو امرأة أو ذمي يطلق عليه ، قال : يلزمه . في التمليك إلي أجل وتمليك الزوج الغائب أو يجعل أمرها بيد غيره من حاضر أو غائب أو بيد زوجة أخرى والمناكرة في ذلك وكيف إن طلقت هي إلى اجل ؟ أو قالت إن شاء فلان ؟ من كتاب ابن المواز : وإذا ملكها إلى سنة ثم وطئها وجهلا ، فقد زال ما يبدها ، ولو قال إذا قدم أبي لم يزل ذلك وطؤه قبل قدوم أبيه ، ولو قال إذا وضعت ، كان الوطء قبل الوضع يزيل ما بيدها ، وإذا طلقت المملكة إلى أجل عجل عليها . قال أصبغ : وله المناكرة حين تكلمت . ومن أرسل إلى زوجته بالتمليك أو بالخيار فلم تختر ولم تجب حتى فارقها الرسول فقال مالك : ذلك بيدها بحلاف حضور الزوج إلا أن يطول الزمان أو يتبين من أفعالها فعل الراضية بالزوج ، لأن المشافهة من الزوج كلام بعضه جواب لبعض أو المرسل أعطي من ذلك مالا ينتظر له جوابا ، وليس للزوج أن يبدو له بعد أن أرسل إذا أرسل مجمعا كالكتاب ، ولو / سبق الخير إليها قبل مجيء الرسول فطلقت فذلك لازم ، وكذلك روى أصبغ في العتبية عن ابن القاسم . ومن كتاب ابن المواز : وان ملكها إلى أجل أو ملك أمرها رجلا إلي أجل ، أوقف الآن من له القضاء ، فإن غفل عنه فهو بيده إلي الأجل ، وإن خلا بها بعلم [ 5 / 227 ]