عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

210

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في الدعوى في الشروط من كتاب ابن حبيب : ومن شرط لزوجته أن لا يرحلها إلا بإذنها فرحلها وقال بإذنها رحلتها ، وقال هي : يغير اذني ، فعليه البيئة ، وهي مصدقة كقول مالك فيمن ملك امرأته ثم افترقا فقالت : قد فارقته قبل افتراقه المجلس ، وقال هو لم تقض شيئا ، فهي مصدقة . من كتاب ابن المواز : قال اصبغ عن ابن القاسم فيمن شرط لامرأته طلاق من تزوج عليها أو أمرها بيدها فظهرت له امرأة فقال للأخرى : قد كانت تحتي قبل نكاحك ، وقالت هي : بل بعد نكاحي ، فالزوج مصدق كمن حلف بحرية من يشتري إلى ثلاثين سنة ، فقام عليه عبد له ، فقال السيد ابتعتك قبل اليمين ، فالسيد مصدق إلا أن تقوم بينة أو للزوجة . قال أبو محمد : وفي أبواب التمليك باب في التداعي فيه . مسائل مع معنى الشروط مختلفة قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف أن لا تخرج امرأته من منزلها حتى تأذن له ، فأذنت له ، فلما أراد أن يرحلها بدالها في الخروج ، فليس لها ذلك ، وإن قال في يمينه : إلا بإذنك أو قال : بغير إذنك ، فليس له أن يرحلها إن أذنت له ثم بدا لها وقوله إلا بإذنك أو بغير إذنك مخالف لقوله : حتى تأذن لي . وسأله حبيب عمن شرط لامرأته في كتابه : إن أضربها فأمرها بيدها فتأتي فتذكر أنه ضربها ، مثل ذلك من الضرر ؟ قال : إن كان مثله يؤدب امرأته يريد وهو مأذون على ذلك ، فليس هذا من الضرر ، وهو مصدق أنه ضربها لذنب كان منها ، وعليها هي البينة أنه ضربها ظالما ، ثم يكون لها الخيار ، قال وإن كان مثله لا يؤدب أهله ولا يعنى بهذا لرداءة حاله وقلة عنايته بأمرها ، فعليه هاهنا البينة أن ضربه ذلك كان لذنب منها تستوجب به ذلك وإلا فهي مصدقه أنه ضربها ظلما ، ويكون مضارا إن أقر بالضرب ، وإن جحد الضرب [ في الوجهين فأقامت عليه [ 5 / 210 ]