عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

200

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ليس لها هي رجوع ، ولا له هو نقلها إلى منزل آخر بغير إذنها ، فأعجب ذلك سحنون . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإن أذنت له فتزوج فطلق الجديدة واحدة فليس للقديمة أن تمنعه رجعتها في العدة . قال مالك فيمن حلف لامرأته في غير شرط : إن أخرجتك من موضعك بغير رضاك فأنت طالق البتة ، فرضيت بالخروج منه ثم طالبته أن يردها فذلك عليه ، فإن لم يجد مايردها به فلا أرى له أن يخرجها إلا إلى موضع إن سألته ردها إن قدر على ذلك فإنما عليه ردها لازما إن شاءت . قال مالك : وإذا خرج وحده فأطال الغيبة فخرجت / إليه فهو حانث ، لأنه هو أخرجها حين تركها جائعة بلا نفقة ، لو شاء بعث إليها ، قيل : أفلا يعذر بالمرض أو بالسجن ؟ قال إن لم يجد ما ينفق فليفارق ، وهذه المسألة في العتبية من رواية أشهب عن مالك . وقال في السؤال : تزوجها على أنه إن أخرجها من بلدها فهي طالق ، قال أشهب في المجموعة ، إن كان الزوج إنما حبس النفقة عنها والقدوم ليخرجها إليه فهو حانث وأما إن أقام في حاجته ، أو لم يقدر على النفقة ، أو تعذر عليه الإرسال بها فخرجت إليه فلا شيء عليه . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف بغير شرط بالطلاق أن لا يخرجها إلا برضاها . فأخرجها برضاها ، ثم سألته أن يردها ، قال : يلزمه ذلك ، قيل : وإن لم يجد ما يردها به . قال : ذلك عليها . قال سحنون : ليس عليه ردها إلا أن يكون شرط لها أن يردها ، محمد : قال مالك : وإذا شرط في العقد إن غاب سنة أو أخرجها وأمرها بيدها ، فتريد رضاه فتقول : قد رددت عليك أمرك ، ووضعت عنك الشرط ، فأحب إلي أن لا يكون أذنها إلا عندما يريد أن يفعل ، وقال ابن عبد الحكم : إذا أسقطت شرطها وأبانت [ 5 / 200 ]