عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

195

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن المواز : قال : وكره مالك العقد على هذه الشروط . فإن نكح عليها فتزوج أو تسرر فلا أحب له أن يطأ حتى يعلم القديمة . محمد : يريد مالك : إذا شرط أمر المنكوحة بيدها ، أو أمر القديمة بيد نفسها ، فلا يطأ حتى يعلمها . في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط ؟ وكيف إن تزوجها ثانية على رفع الشرط ؟ من كتاب ابن المواز : ومن طلق امرأته التي لها عليها شرط ثم تزوجها بغير شرط فإن كان الطلاق ثلاثا سقط كل شرط لها . وكل يمين فيها بطلاق أو ظهار ، وكل تمليك فيها ، وإن كان الطلاق طلاقا بائنا بخلع أو صلح فالشروط راجعة عليه ، وكذلك لو شرط في نكاحه الثاني : أن لا شرط لها عليه لم ينفعه ذلك ، والشروط لها قائمة والأيمان ، ما بقي من الطلاق الأول شيء ولا يسقط إلا البتات ، لم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه ، ولكن لو حلف عليها بطلاق غيرها فابن القاسم يجعله مثل طلاقها ، ويسقط أيضا وقد روي عن مالك . قال مالك : إن شرط : إن تسرر عليها أمة فهي حرة فطلق امرأته واحدة ، فلما تمت العدة أو كانت بخلع . تسرر أمة وأولادها ، ثم تزوج / تلك المرأة . فلا يقرب أم ولده ما كانت امرأته حية ، إلا أن يكون الطلاق الأول البتة . قال محمد : والذي هو أثبت عندنا ، إذا طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ، فإنما يزول عنه كل يمين بطلاقها نفسها [ وكل شرط كان لها في نكاح أو بعده أو بغير شرط ، أو يملكها نفسها ] ، وأما ما كان بطلاق غيرها ، كقوله : كل امرأة أتزوجها عليك طالق ، أو إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق ، فطلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج ، أن ذلك له لازم ، ورواه ابن وهب عن مالك فيما أظن ، وقاله أشهب ، وبه أخذ أصبغ . قال ابن حبيب : رواه مطرف عن مالك . [ 5 / 195 ]