عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

193

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

امرأة عند أخرى فقال : أطلقها واحدة ، وقالت الثانية : بل البتة . وعليه تزوجتك قال : يلزمه فيها البتة . وكذلك لو شرط طلاق كل من يتزوج / عليها لزمته فيها البتة ، ومن سماع ابن القاسم : وإن شرط لها في العقد : إن تسرر عليها فهي طالق ثلاثا . فقال عند موته في ابن أمة له هو ابني ، قال مالك : يلحق به وترثه المرأة ، قال ابن المواز : قال ابن دينار : ومن قال لغريمه : إن لم أقضك حقك إلى شهر فأمر امرأتي بيدك . فله أن يطلق بالبتات لأنه وثيقة . وفي كتاب الأيمان زيادة في هذا المعنى . ومسألة من قال للخاطب إن فارقت امرأتك فقد زوجتك ، في الجزء الأول من النكاح ، في باب ما يلزم به النكاح من القول ، من المجموعة قال ابن القاسم في التي شرط لها في العقد : إن تزوج عليها فأمرها بيدها فيتزوج فتقول : قد اخترت نفسي واحدة ، فذلك لها ، وله الرجعة ، وإن قضت بالثلاث فذلك لها ، ولأن من ملك امرأته ولم ينو شيئا فقضت بواحدة كانت واحدة . وإن قضت بالثلاث فذلك لها ، وإذا شرط : إن غاب عنها سنة فأمرها بيدها فغاب أو تزوج بعد البناء فطلقت نفسها واحدة ، ثم قدم في العدة فارتجعها ، ثم غاب ثانية أو نكح فليس لها أن تطلق نفسها ، كما لو شرط : إن غاب عنها سنة أو تزوج فهي طالق ، ففعل ، ثم طلقت نفسها ، ثم غاب عنها ثانية [ أو نكح ] ، فلا شيء عليه ، إلا أن يشترط : كلما غاب أو تزوج . فإذا شرط : إن تزوج عليها أو تسرر ، فأمرها بيدها ، فتزوج أو تسرر ، ثم طلق الحرة أو أعتق الأمة ، [ فشرطه الأول ] قائم فيهما أو في غيرهما . [ 5 / 193 ]