عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
181
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النكاح ، قال ابن القاسم : كمن شرط : إن أضر بها أو شرب خمرا أو غاب عنها فأمرها بيدها ، فذا يكره العقد عليه فإن دخل كان جائزا . ومن العتبية قال سحنون : ويفسخ دخل أولم يدخل . قال عيسى : إذا وقع النكاح مضى ولزمه الشرط . قال أصبغ : إنما يكره أن يشرط : إن رأت منه ما تكره أو ما لا يعجبها ، أو ما لا ترضى فهي طالق ، فإذا وقع مضى وكان لها ذلك ، أو رأت منه ما تكره فهي طالق لأنها يمين ، فلا يفسخ النكاح قبل البناء ولا بعده . ومن زوج جاريته من عبده على أنه إن أبق فأمرها بيدها فذلك لازم . قال عبد الملك : كل ما وقع به التمليك من شيء فعله به الزوج وإن شاء لم يفعله . فذلك ثابت ، وما كان من تمليك يقع بفعل غيرالزوج مثل أن يقول : إن بعتك أو بعتها ، فالشرط باطل ، والتمليك ساقط ، والنكاح جائز . دخل أو لم يدخل ، وكذلك في المجموعة عن عبد الملك ، وقال : ومنه : وإن يزوج أمته عبده على أنه إن أب أو خرج فأمرها إلي ، فذلك لازم ، وكذلك من شرط إن لم أنفق عليك فأمرك إليك ، قال : ولو خرج بالعبد مأسورا وقامت بذلك بينة فلا شيء عليه . قال محمد ابن المواز : والذي أقول به : أن كلما فعله بيد غير الزوج فهو يفسخ . بني أو لم يبن / ، لأنه وقع على أن الطلاق بيد غير الزوج ، فهو كالمتعة . ومن جعل شرط التمليك بيد غير الزوجين إلا أن الفعل بيد الزوج فذلك لازم . قال مالك : ومن تزوج أمة وشرط : إن جاءت وبها أثر تدعي أنه منه ، فهي مصدقة ، وأمرها بيدها . فجاءت وبها أثر خنق زعمت أنه فعله بها ، فالطلاق يلزمه [ 5 / 181 ]