عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
168
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
سماها ، ولا هو جواب لكلام لها . قال : يريد ابن القاسم : وإذا قيل له : فارقت امرأتك ؟ قال : نعم . فهي واحدة ، ويحلف ، فإن نكل ، فهي البتة . وقاله أصبغ ، [ ولو قال قد كان ذلك ثم قال كنت لاعبا فقد لزمه ذلك ] ولو قال : أجل . وقال : أردت واحدة . أنه يدين ، ويحلف . ومن قيل له : لا تريد فراق امرأتك ؟ فقال : أتأمرونني أن أقيم على حرام ؟ فلا شيء عليه إلا أن يريد ذلك . ومن قالت له امرأته : قد فارقتني . فحلف أنه ما فعل ، فحلفت أنك فعلت . فقال : أتحبين أن أجعل ذلك إليك ؟ قال : قد فارقتك ، ثم قالت : ما كان طلقني . قال : ما أراه إلا قد فارقها . ومن قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله . فيقول : قد فارقتك إن شاء الله . وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما ، وليخلف ، وإن أراد الطلاق على اللعب فهو طلاق . ومن قال له رجل في امرأته : من هذه ؟ فقال : مولاة لي أتحب أن أزوجك إياها ؟ قال : نعم . ففعل : وكان يهزل فلا طلاق عليه إلا أن ينوي ذلك . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . وقال في السؤال ، ففعل . وقال سحنون عن ابن القاسم : ويحلف ما أراد طلاقا ، ولا شيء عليه ، ويؤدب / . وقال ابن القاسم ، في المجموعة تحرم عليه بالثلاث ، بنى بها أو لم يبن . ومن كتاب ابن المواز ، ولو قال لرجل : مر امرأتي تعتد . وغاب ، ثم قدم ولم يأمرها الرسول ، فإن أقر الزوج ، ائتنفت العدة ، ولا رجعة له ، إن تمت العدة من يوم القول ، فإن أنكر أحلف والرسول كشاهد . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، كما طلقت أنت . يقول ذلك لاعبا ، فإذا الرجل قد طلق امرأته ولم يعلم بذلك مخاطبه ، فإن لم يعلم ولم يرد طلاقا فليحلف ولا شيء عليه . [ 5 / 168 ]