عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
158
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بعد البناء ؛ لأنها يوم الحنث من لا ينوي فيها . قال ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : إلا أن يعلم ذلك من البينة ، فلا يلزمه إلا طلقة ، وله الرجعة ، وإذا لم تقم بينة ، وجاء مستفتيا ، فله نيته فيما وبين الله يريد : بعد البناء . قال سحنون : إذا حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث بعد البناء ، وقال : نويت واحدة ، أن ذلك له ، وله الرجعة . وفي الباب الذي يلي هذا / فيمن قال حلفت بطلقة بائنة قبل البناء ، ثم حنث بعد البناء . فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أصابته مسغبة فباع امرأته وأقرت له بذلك قال : يعذران بالجوع ، ولا يحد ، وتكون طلقة من زوجها بائنة ، وبلغني ذلك عن مالك ، ويرجع عليه المشتري بالثمن . وروى عبد الملك بن الحسن ، عن ابن وهب ، فيمن باع امرأته ، قال : لا يكون طلاقا ؛ فإن طاوعت ، وأقرت أن المشتري أصابها طائعة فعليها الرجم . وفي رواية أسد عن ابن القاسم ، أن بيعه طلاق ، وقال سحنون ، عن ابن نافع : طلقة بائنة قال سحنون : غاب عليها المشتري أو لم يغب . وقال أصبغ : من باع زوجته هازلا أو زوجها هازلا ، فليس بطلاق ، فإن كان جادا في الوجهين ، فهو البتات ومن كتاب ابن المواز : قال : ومن باع امرأته فقال ابن عبد الحكم ، وأصبغ : قد حرمت عليه ، كالموهوبة وهذا أحب إليى من قول ابن القاسم . [ 5 / 158 ]