عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
155
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
القاسم ، وذكر عنه في التي لم يبن بها أنها واحدة ، على حديث ابن القاسم يراه في التي يبن لها ، وذكر عن أصبغ انها ثلاث ، بنى بها أو لم يبن ، إلا أن ينوي واحدة ، كالموهوبة [ انظر لعله يريد في التي لم يبن بها وذكر ابن عبد الحكم وإن قال في المدخول بها نويت واحدة فذلك له ] وقال ابن الماجشون ، عن مالك مثل رواية ابن القاسم ، وروى عن أشهب وابن وهب أنها البتة . قال وقال أشهب : إذا قال لأهلها شأنكم بها فهي ثلاث ، لا ينوي إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل أنه لم يرد به الطلاق ، وأما إن قال لها : شأنك بأهلك ، إنه ينوي . ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم ، قوله شأنكم بها وشأنك بأهلك سواء ، وينوي في التي لم يبن بها ، وهي البتة في التي بنى بها ، وقال ابن سحنون : وكذلك قال ابن كنانة وسحنون . ابن المواز : قال مالك : وإن قال اذهبي إلى بيت أقل . فلا شيء عليه ، إذا لم يرد طلاقا ، وإن أراد ، فهو ما أراد منه ، مثل الحقي بأهلك : ويحلف / . قال مالك ، في القائل الحقي بأهللك فليس لك عندي سعة ، فإلى أهلك لا إلي فليس بالطلاق البين ، ويحلف ما أراد طلاقا ، ولكن أردت أن تذهب إليهم فتعيش ، وكذلك انتقلي إلى أهلك أو قال لأمها : انقلي إليك ابنتك ، وزاد في العتبية ، من سماع ابن القاسم ثم لقيها بعد ذلك فأعطاها دنانير كانت لابنتها عنده ، ثم قال انقلي إليك ابنتك ، قال في الكتابين : ثم سئل فقال : لم أرد طلاقا وأردت تخويفا ، حلف وصدق ، وإن أراد طلاقا ، فهو ما أراد منه ومن الكتابين ، قال أشهب : عن مالك : وإذا قال : اذهبي إلى بيت أهلك فقالت : على ماذا ؟ فقال على طلقة فقالت : لا فقال : علي طلقتين ، فجلست ، قال : فقد لزمه طلقتان . [ 5 / 155 ]