عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

140

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وأحلف في الأكثر ، وإن زعم أنه شكه قد ذهب ، وإن أقام على شكه ، فليطق عليه . ومن كتابي ابن حبيب وابن سحنون ، قال مالك ، والمغيرة ، وإن قال أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فالواحدة تلزمه ، وهو فيما زاد مخير . وإن قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة لزمته الثلاث ، ويصير متهما في النقصان منها / وقال سحنون : إن قال أننت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة قال : يطلق اثنتين ، وتحلف في الثالثة . من كتاب ابن المواز : ومن لم يدر ما طلق ، فإن أبتها في العدة حلت له بعد زوج ، وتكون عنده على طلاق مبتدأ ، وإلا فهي عند أبدا على طلقة . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : قال مالك يؤمر بطلاقها البتة ، فتزول يمينه فإن لم يفعل ، ثم ذكر في العدة أو بعدها أنها واحدة ، فهو مصدق ، قال عبد الملك ، في المجموعة ويحلف ، قالوا في كتاب ابن حبيب : ويرجع في العدة ، ويكون خاطبا بعدها ، فإن بقي على شكه ، لم تحل له إلا بعد زوج ، هكذا إلى ثلاث أزواج ، ثم يزول شكه . وقال أشهب وأصبغ : وقال ابن القاسم وابن نافع : يرجع على الشك أبدا ، ولو بعد مائة زوج ، وكذلك في المجموعة ، عن أشهب ، كقول ابن القاسم ، وزاد : فإن لم يدر وطلقها واحدة أو ثلاثة ، فإن أبتها ، زال شكه ، وإن لم يفعل فلا يتزوجها إلا بعد زوج ، ثم تكون عنده على طلقتين ، فإن طلقها اثنتين ، لم ينكحها الا بعد زوج ، ثم تكون عنده على طلقة ؛ إذ لعل الأولى ثلاثا ، فهكذا أبدأ ترجع في نكاح أول على اثنتين ، وفي الذي بعده على طلقة أبدا ، حتى يبتها في ملك واحد ، ولو لم يدر طلقها واحدة أو اثنتين وأيقن أنه لم يطلق ثلاثا ، فلتكن عنده على طلقة للاحتياط ، إن ارتجعها في العدة ، أو أنكحها بعدها ، فإن طلقها اثنتين انقضى شكه / ، ولم تكن مسألة ، وإن لم يطلقها اثنتين ، وطلقها أيضا طلقة ، لم تحل له إلا بعد زوج ، ثم تكون عنده على اثنتين ، هكذا تارة على طلقة ، وتارة على اثنتين أبدا ، إلا أن يطلقها في بعض ما يرجع إليه ، فيزول شكه ، وترجع بعد زوج على مالك مبتدأ ، ولو طلقها في أول ملك من هذا الشك طلقتين ، زال شكه ، وترجع بعد زوج على ملك مبتدأ ، وإن لم يدر أطلقها اثنتين ، [ 5 / 140 ]