عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
138
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بطلاقها قد دخلت في اليمين معهن . قال أشهب : إلا أن يريد بنسائي غير التي أفرد ، فلا يحنث حتى يحلف بطلاقها ، فيحنث في غيرها ، ولا شيء عليه فيها . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ، إذ قال لواحدة منهن إن حلفت بطلاقك فصواحباتك طوالق ثم قال للثانية مثل ذلك ، فإن تطلق عليه الثلاث وتسلم الأولى من الطلاق ، لأنه لما حلف للثانية بطلاق الأولى التي حلف بطلاق الثلاث أن لا يحلف بطلاقها طلقن . قال سحنون ، فيمن له ثلاث نسوة ، فقال إن لم أطلق فلانة ، ففلانة وفلانة طوالق . ثم نسي اسم التي حلف ليطلقها ، قال : يطلق اثنتين ، من شاء منهن ، ولا شيء عليه / في الباقية قال : ولو قال لواحدة منهن : إن لم أطلق إحدى صاحبتيك ، فأنت طالق ، فلم يطلق واحدة منهن حتى نسي التي حلف لها ، قال : فليطلق واحدة منهن ، أيتهن شاء ، ويمسك من بقي ، ولا شيء عليه ولو قال : إن لم أطلق صاحبتيك فأنت طالق فنسي المحلوف لها ، قال : يطلق اثنتين ، أيتهما شاء ، ولا شيء عليه في الباقية . في الشك في الطلاق ومن لم يدر ما طلق أو من طلق والحالف يشك في الحنث ومن قال : أنت طالق واحدة واثنتين أو ثلاثا وما بين الواحدة إلى ثلاث من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم ، فيمن شك في طلاق امرأته ، أن لا يطلق عليه ، ومن طلق امرأة من امرأتين له ، ونسيها ، وواحدة لم يبن بها ، ثم [ 5 / 138 ]